Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Association Aougdal

14 mai 2011

تفاقية - نموذج للشراكة بين الدولة والجمعيات ( ترجمة غير رسمية)

 

ا



الديباجــــة:
اعتبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات السكان في ميدان...... 
اعتبارا .................................................. .................................................. ................... اعتبارا .................................................. .................................................. ..........................
الوزارة ......................................، ممثلة من طرف .................................. (الإدارة المعنية) 
الجماعة...................................... ممثلة من طرف ............................................ 
وتسمى الإدارة في الفصول اللاحقة 
والجمعية .....................................، الموجود مقرها ب ..........................، ذات الحساب البنكي رقم .................................................. .................................................. ... الممثلة برئيسها........................................... .................................................. .... وتسمى الجمعية في الفصول اللاحقة

اتفقوا على ما يلي:

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الأول : موضوع الاتفاقية

موضوع اتفاقية الشراكة هو إنجاز مشروع .................................................. . و الذي يتم وصفه في البطاقة التقنية للمشروع المرفق بهذه الاتفاقية

الفصل الثاني : الأهداف تتمثل أهداف الاتفاقية فيما يلي: 



الفصل الثالث : المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة ................... ابتداء من تاريخ التوقيع

الباب الثاني : التزامات الأطراف

الفصل الرابع : التزامات الجمعية 

في إطار الاتفاقية، تلتزم الجمعية ب: 


بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار 31 يناير 1959 المحدد لشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلى دعما دوريا من طرف جماعة عمومية، فإن ......... تلتزم ب: 

التصريح قبل 31 مارس من كل سنة لدى الإدارة بنسخة من الوضعية المالية والمحاسبية الخاصة بالمشروع موضوع الاتفاقية.

أن تعطي للإدارة الوضعية المالية والمحاسبية للمشروع بناء على طلبها. 
تقديم مساهمتها المالية في الآجال المحددة في الفصل الثامن. 
الإخبار بكل مصادر التمويل وكل المبالغ المقبوضة في إطار هذا المشروع.

الفصل الخامس : التزامات الإدارة 

في إطار الاتفاقية، تلتزم الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في ميزانيتها بما يلي: 



الباب الثالث : مقتضيات مالية

الفصل السادس : تكلفة وتمويل المشروع

التكلفة الإجمالية للمشروع ....... حددت من قبل أطراف الاتفاقية في مبلغ ..... درهم. 
ويتم إرفاق ميزانية المشروع من نفقات (استثمار وتسيير) ومداخيل بنص الاتفاقية 
ويتم وضع مخطط للتمويل يشمل مدة تنفيذ المشروع ما عدا المراجعة التي يتفق عليها الشركاء طبقا لمقتضيات الفصل الخامس عشر. 
إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقية يتم كما يلي: 
الإدارة: 
الجمعية:

الفصل السابع: المساهمات المالية السنوية 

إن المساهمات المالية لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية تحدد كما يلي: _ السنة الأولى 
السنة الثانية

الفصل الثامن : آجال أداء المساهمات المالية السنوية 

تؤدى المساهمة المالية للإدارة حسب البرمجة السنوية التالية: 



تؤدى المساهمة المالية للجمعية حسب البرمجة السنوية التالية: 



الفصل التاسع: تدبير المساهمات المالية 

إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم ..................، ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم الجمعية. 
ويكون على الجمعية أن تحترم المقتضيات النظامية الخاصة بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن كل عمليات الاستخلاص والأداء الخاصة بهذا الحساب البنكي يتعين تسويتها بواسطة هذا الحساب البنكي.

الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة 

الفصل العاشر: التقارير الدورية 

تقوم الجمعية ......................... بصياغة تقرير نصف سنوي حول حالة سير المشروع، ويتضمن التقرير مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع المشار إليها في الفصل 11 بعده، ويتعين أ، تتم الإشارة (إن وجدت) إلى التفاوت بين التوقعات والمنجزات 
وتحيل الجمعية هذا التقرير النصف سنوي إلى التتبع والتقييم المنصوص عليها في الفصل 12.

الفصل الحادي عشر : مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع


تتفق الأطراف المتعاقدة على وضع مؤشرات التتبع، واللوحة التقنية لسير المشروع من أجل التعرف موضوعيا على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. والمؤشرات الرئيسة للتتبع على قاعدة دورية هي: 


وتقوم الجمعية ........................ بإعداد لوحات تقنية لسير المشروع على أساس النموذج الملحق .................... مع إبراز مؤشرات التتبع

الفصل الثاني عشر: لجنة التتبع والتقييم 

يتم تأسيس لجنة مكلفة بتتبع إنجاز ووضع، وتقييم منجزات المشروع موضوع الاتفاقية وتختص هذه اللجنة على قدم المساواة من ممثلي أطراف الاتفاقية، وتعين من بين أعضائها رئيسا وكاتبا للجلسات. 

وتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها الذي يستدعيها للانعقاد بمجرد توصله بالتقرير الدوري المشار إليه في الفصل العاشر ويتم وضع حصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص توصيات اللجنة. ويتم توجيه الحصيلة إلى الجهة الإدارية (القطاع الوزاري) المعنية.

الفصل الثالث عشر: المراقبة 

تخضع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية إلى المراقبة والتحقق من طرف مصالح تفتيش (إدارة القطاع الوزاري المعني) ومن طرف الوزارة المكلفة بالمالية.

الباب الخامس: مقتضيات ختامية

الفصل الرابع عشر: تسوية المنازعات 

في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل (أو) الوالي (في الاتفاقيات التي تكون فيها مصالح اللامركزية طرفا) أو الوزير الأول (في الاتفاقيات التي تكون فيها المصالح المركزية طرفا)، فإن أطراف الاتفاقية يعرضون نزاعهم على الجهة القضائية المختصة.

الفصل الخامس عشر: مراجعة الاتفاقية 

يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ من أحد الأطراف الموقعة

الفصل السادس عشر: شروط الفسخ 

في حالة عدم احترام التزامات أحد الأطراف، وبعد إنذار هذا الطرف للوفاء بالتزاماته خلال .......... شهرا، وفي حالة انصرام هذه المدة دون وفائه بالالتزام يتم فسخ هذه الاتفاقية بحكم القانون 

وفي حالة الفسخ فإن موجودات المشروع يتم استعمالها لتصفيته، ويسلم الباقي إلى الخزينة العامة

الفصل السابع عشر: الإشهار

يتم إبلاغ مقتضيات الاتفاقية إلى الغير بكل وسائل الإشهار الممكنة وخاصة تعليقها في مقرات الأطراف.
حرر ب ................... بتاريخ ............................. ممثل الإدارة .................................................. .. ممثل الجمعية .................................................. ..
Publicité
14 mai 2011

Partenariat entre l’Etat et les Associations

Circulaire de M. le Premier Ministre n°7/2003 du 27-06-2003 Concernant le Partenariat Social

I. Partenariat (Définition) 
« l’ensemble des relations d’Association, de mise en commun de ressources humaines, matérielles ou financières, en vue de l’exécution de prestations sociales, de la réalisation de projet de développement ou de la prise en charge de services d’intérêt collectif »

II. Caractéristiques :

-   Un cadre de partenariat plus souple (mais transparent, précis et optimal) 
-   Introduction de la logique de résultats 
-   Promouvoir la territorialité (déconcentration et décentralisation)

III. Domaines prioritaires :

-   La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
-   L’assistance aux femmes et aux enfants en situations précaires 
-   L’alphabétisation des adultes 
-   L’éducation non formelle 
-   Les activités génératrices de revenus 
-   La jeunesse 
-   Le sport 
-   L’insertion professionnelle des jeunes 
-   Le développement des infrastructures et des services sociaux de base

Important: les domaines non prioritaires bénéficieront seulement d’une contribution publique < à 50 000 dhs.

IV. Modalités de financement

Cas n°1 : - La contribution publique est > à 50 000 dhs. 
-  La convention doit établie selon le modèle (annexe1) 
-  Le modèle est adaptable 
-  Partenaires potentiels : Etat, Associations, Collectivités locales, établissements publics.

Cas n°2 : - La contribution publique est < à 50 000 dhs. 
-  Fera objet d’une décision signée par l’ordonnateur. 
-  L’octroi du financement public est conditionné par la correspondance de l’activité ou du projet envisagé avec l’objet statutaire de l’association.

V. Eligibilité

1- Comité d’éligibilité _ Composition : 
-   L’autorité ministérielle ou son représentant (président) 
-   Représentant de l’administration concerné. 
-   Représentant du ministère de l’Intérieur ou de l’autorité locale. 
-   Avec possibilité d’adjoindre toute personne dont l’avais pourrait éclairer les décisions du comité.

2- Critères d’éligibilité : 
-   Transparence. 
-   Objectivité 
-   Bénéfice direct aux populations cibles 
-   Opportunité du projet 
-   Degré d’impact sur les destinataires sociaux 
-   Notoriété du partenaire 
-   Sa capacité à réaliser le projet 
-   Montant de la contribution financière publique

3- Limites : 
-   Tenir compte des engagements déjà souscrits 
-  Rester dans la limite des crédits ouverts par la loi des finances

4- Conditions générales d’éligibilité (concernant les associations) : 
-   Application rigoureuse de la législation et la réglementation en vigueur 
-   Respect du statut notamment la correspondance de l’activité projetée avec l’objet statutaire 
-   Tenue régulière des réunions des organes 
-   Respect des règles de fonctionnement démocratique des unstances

5- Composition du dossier : 
-   Copie des statuts (s’il s’agit d’une première demande) 
-   Copie du procès verbal de la dernière assemblée générale 
-   Copie des derniers rapports moral et financier 
-   Liste des projets réalisés et en cours de réalisation par l’association avec indication des montants des contributions publiques et la liste des partenaires de l’association 
-   Une fiche technique sur l’association 
-   Une fiche projet

VI. Le rôle de l’ordonnateur : 
-   Prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la transparence des opérations 
-   Assurer une large diffusion des programmes de partenariat

VII. Allégement des procédures d’accès aux ressources publiques : 
-   Respect de l’échéancier arrêté au niveau de chaque convention 
-   Suppression du visa de la direction du Budget 
-   Possibilité de recevoir 50% au maximum du montant de la contribution annuelle dans un délai ne dépassant pas 2 mois suivant la signature de la convention de partenariat. Les versements ultérieures seront effectuées sur la base de l’évaluation de l’exécution du projet.

VIII. Contrôles (aspects importants) : 
-   Art. 118 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières qui soumettent au contrôle cours régionales des comptes les financements publics perçus par les associations. 
-   L’ordonnateur veille à la bonne utilisation de la contribution allouée aux associations
-   Art. 32 de la loi 75.00 fait obligation aux associations qui reçoivent périodiquement des subventions d’une collectivité publique ou d’un organisme public de leur fournir leurs budgets et leurs comptes. 
-   Art. 32 bis de la loi 75.00 : les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d’en faire déclaration au sécréterait général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’obtention de l’aide 
-   Recours à la certification des associations lorsque le cumul des contributions publiques perçues au titre d’un ou de plusieurs projet dépasse 500.00 dh

14 mai 2011

كيف تنمي الموارد المالية للجمعية؟

تنتقل العديد من الجمعيات من ممول إلى آخر بدون وضع برنامج واضح ومخطط له بدقة لتنمية الموارد المالية. فقبل أن تباشر في بذل جهود لتنمية الأموال، أنت بحاجة لوضع خطة تنمية مدروسة جيداً.

يساعد التخطيط في توجيه الجهود التي ستبذل في تنمية الأموال وفي صياغة عملية واضحة، وفي تحديد المصادر والتكاليف، إضافة إلى أنها تجعلك قادراً على وضع برامج لتنمية أموال الجمعية للسنة القادمة على نحو يتضمن البحث والعمل والتقييم، فهي تعمل كمصدر ومرشد للأعضاء، وتساعد في إحداث توافق بين برامج تنمية الأموال خاصتك ودور وأهداف الجمعية.

 

متى يتوجب عليك الشروع بالتخطيط؟

 

ابدأ بالتخطيط في أبكر وقت ممكن، ربما قبل أربعة إلى ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للجمعية

وتذكر أنك ستحتاج إلى وقت تحضير كاف لجلب الالتزام والمشاركة من الآخرين، ولإجراء البحث المناسب في المرحلة المبكرة من عمليات التخطيط، وستكون بحاجة أيضاً إلى إعطاء وقت كاف للهيئة للقيام بعملية المراجعة والبحث والمناقشة والموافقة على خطتك التي طرحتها لتنمية الأموال.

 

من يتوجب عليك الاستعانة به في عملية التخطيط؟

 

ادع أشخاص مهمين لتزويد خطتك بالمدخلات اللازمة لصياغتها. واعتماداً على الجمعية, يمكن لك أن تضم مجموعة من الأشخاص المهمين في عملية التخطيط بمن فيهم أعضاء الهيئة والموظفين وأعضاء اللجنة المالية والمتطوعين في مجال تنمية الأموال.

مـلاحظة:

يزداد دعم الناس لخطتك إذا كان هناك إحساس في داخلهم بملكية ما يقومون به. فاغرس هذا الإحساس بداخلهم عن طريق السعي إلى الحصول على مدخلاتهم في جميع المراحل الأربع لخطتك. اجعلهم جزءاً من خطتك عبر مساءلتهم عن آراءهم و ورؤيتهم وتغذيتهم الراجعة. وأعلمهم بأنك تقدر بصدق دورهم في وضع الخطة.

 

المرحلة الأولى: البحـث

 

لصياغة خطة فعالة لتنمية الأموال, فأنت بحاجة إلى القيام ببحث يساعدك بالنظر إلى خارج وداخل منظمتك غير الربحية. إذ أن البحث يمنحك المنظور والرؤى التي تحتاجها في وضع خطة منسقة لتنمية الأموال. استعن بالأسئلة التالية لتتمكن من المباشرة في إجراء البحث المطلوب.

1. ما هي اتجاهات تنمية الأموال المحلية التي تلحظها في مجتمعك؟ أي منها معمول بها في الجمعيات المحلية الأخرى وأي منها غير معمول بها؟ 
2. ما خبرتك في مجال تنمية الأموال؟ صف أنواع البرامج ومدتها والمبالغ التي جمعت، والمصادر التي استخدمت و تاريخ إجراءها؟ 
3. ما هي نقاط قوتك ونقاط ضعفك في مجال تنمية الأموال؟ 
4. كيف يمكنك أن توظف التكنولوجيا إلى أقصى حد في برنامجك لتنمية الأموال؟ ( مثل استخدام الحاسوب والإنترنت والفاكس والهاتف ... الخ) 
5. من هم ممولوك المعتمدون وما هي اهتماماتهم؟ 
6. هل لديك التزام لتنمية الأموال من كلي الموظفين و المتطوعين؟ 
7. كيف تتفق أهدافك لتنمية الأموال مع الخطة الواسعة النطاق للجمعية؟ 
8. ما هي أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تنمية الأموال وكيف يمكنك توظيفها على نحو فعال في برنامجك؟ 
9. ما هو العائق الحالي أمام جهودك لتنمية الأموال؟

 

المرحلة الثانية: الخطـة

 

بعد حصولك على صورة واضحة لوضعك فيما يتعلق بالمصادر والاحتياجات والقيود والإمكانيات، يمكنك البدء في وضع خطتك . يجب أن تتضمن خطتك العناصر التالية على الأقل:

1. الأهداف: 
لماذا تريد جلب الأموال؟ ما هي الغاية التي تسعى إلى تحقيقها من تلك الأموال في الجمعية؟ عليك أن تحدد الاحتياجات التي ترجو أن تلبيها من خلال خطتك لتنمية الأموال. هذا و يجب أن يكون هناك توافقاً بين أهدافك التي تسعى إلى تحقيقها ودور الجمعية، ذلك إن أردت أن تضمن الحصول على الدعم المنشود.

2. الغايات: 
ما نوع التمويل الذي ستسعى إليه؟ ممن ستطلب هذه الأموال؟ ما نوع البرامج التي ستقوم بها؟ كم برنامج تمويل ستجري في الإثني عشر شهراً القادمة؟ عليك أن تجعل غاياتك من تنمية الأموال محددة و قابلة للقياس قدر المستطاع، هذا سيجعل مرحلة التقييم أسهل. وعليك أيضاً أن تختار شخص مسؤول عن كل برنامج تنمية. هذا من شأنه أن يساعد في التنسيق بين جهود الموظفين المبذولة في عملية التنمية، وتبقي شخصاً مسؤولاً عن كل برنامج.

3. الخطط والبرامج المتبعة (الإستراتيجيات): 
بشكل محدد، كيف ستحقق غاياتك من تنمية الأموال؟ ما المصادر التي ستحتاجها من أجل تحقيق هذه الغايات ( مثل رؤوس الأموال والقوى البشرية والتجهيزات والمساحة وسبل التنقل ... الخ)؟ من سيكون مسؤولاً عن كل استراتيجية؟ إن هذا القطاع الواسع من خطتك لتنمية الأموال يتضمن جميع التفاصيل الدقيقة التي تفسر بشكل محدد ما يجب فعله و من يجب أن يقوم به.

4. الوقت: 
كم من الوقت سيستمر كل برنامج لتنمية الأموال؟ متى ستنفذ كل عنصر من العناصر المتنوعة لبرامجك؟ كم من الوقت ستحتاج لإنهاء كل استراتيجية؟ ضع موعداً لإنهاء جميع العناصر الأساسية لكل غاية واستراتيجية لتنمية الأموال. وستمنحك المراقبة المنتظمة لمواعيد الإنهاء لمحة سريعة عما إن كنت تتماشى مع جدول مواعيدك.

 

المرحلة الثالثة: التطبيق

 

الآن وبعد أن حددت مرتكزات خطتك لتنمية الأموال " من وماذا ومتى وأين ولماذا ", حان الوقت لتطبيقها.

هيئ أعضاء الجمعية ودرِّبهم ووفِّر لهم المصادر و الدعم الذين يحتاجوهما لتنفيذ الخطة. و تأكد من أن الاعضاء معدين جيداً قبل مباشرتهم بأي عمل يختص بتنمية الأموال.

يتطلب تنفيذ الخطة تطبيق الإستراتيجيات وتوزيع المهام وتحديد المصادر وتحفيز أعضاء طاقم تنمية الأموال.

ملاحظة هامة:

أنت بحاجة إلى مراجعة دورية لتقدُم خطتك والبرامج المنفردة لتتأكد من أن جهودك في محلها. يمكن للظروف أن تتغير مما يترتب عليه احتمالية تغييرك لخطتك أيضاً. وتذكر, تعمل خطتك لتنمية الأموال كمرشد و لكن محتوياتها ليست ثابتة, فابق خطتك مرنة لتتأقلم مع التغير.

 

المرحلة الرابعة: التقييم

 

لإنهاء خطتك عليك أن تقوم بإجراء عملية تقييم كمرحلة نهائية. فأنت بحاجة إلى عمليتي تقييم أحدهما دورية والأخرى في نهاية السنة. كيف كان إنجازك في هذه السنة؟ ما هي الأمور التي قمت بها وما هي الأمور التي لم تقم بها؟ ماذا الذي ستعيد تطبيقه في السنة القادمة؟ ما الأمور التي ستغيرها أو تلغيها أو تضيفها في خطة السنة المقبلة؟ ما مواطن القوة التي ستستغلها؟ ما نقاط الضعف التي ستعمل على تحسينها؟

ضع توضيحاً مفصلاً عن موعد وكيفية تخطيطك وتقييمك لجهودك المبذولة في عملية تنمية الأموال. وتأكد من تحقيقك لغاياتك. وكما ذكرنا مسبقاً، كلما كانت غاياتك أكثر تحديداً, كلما كانت عملية تقييمها أكثر سهولة. (على سبيل المثال, هل جمعت مبلغاً محدداً لمبادرتك الخاصة؟ هل حققت نسبة معينة من التجاوب عبر حملتك البريدية المباشرة؟ هل حصلت على أي عوائد غير مالية من أي برنامج كعلاقات عامة أو سمعة جيدة؟ ... وغيرها).

بالتخطيط الجيد والاهتمام بالتفاصيل ستحظى الجمعية بفرصة أكبر للنجاح في تنمية الأموال.

 

14 mai 2011

بعض القوانين المنظمة للجمعيات

قانون الجمعيات

 

محطات تاريخية
-   15 نونبر 1958: ظهير رقم 1.58.376 بضبط حق تأسيس الجمعيات. 
-   10 أبريل 1973: ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283. 
-   23 يوليوز 2002: القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.

الأساس الدستوري:

يضمن الدستور لجميع المواطنتين: 
-   حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة. 
-   حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع. 
-  حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

المقتضيات المشتركة :

أ- التعريف الجمعية حسب الفصل 1 هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عـدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم.

ب- التأسيس: المبـدأ: حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن. الشرط : مراعاة مسطرة التأسيس.

مسطرة التأسيس (أسئلة وأجوبة أساسية) 
-  أين يقدم التصريح ؟

  • لدى مقر السلطة الإدارية المحلية. 
    -   من طرف من يقدم التصريح.
  • يقدم التصريح مباشرة (من طرف أحد الأعضاء) أو من طرف عون قضائي. 
    -   ماذا يمنح مقابل التصريح ؟
  • وصل مؤقت ومختوم 
    -   ما هي محتويات التصريح ؟
  • كل الوثائق تقدم في 3 نظائر اسم الجمعية - أهداف الجمعية - لائحة الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان - صور من البطائق التعريف الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب - نسخ من بطائـق السجل العدلي - مقر الجمعية - عدد مقرات وفروع الجمعية - القوانين الأساسية. 
    -   هل هناك شكايات خاصة بالمصادقة على التصريح ؟
  • يمضي صاحب الطلب على التصريح والوثاق المرفقة، ويشهد على صحتها.
  • أداء حقوق التنبر يتم على القوانين الأساسية ولائحة أعضاء المكتب باستثناء نظيرين. 
    -   ما هو مآل التصريح؟
  • تسلم السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة لإبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
  • تسلم السلطة المحلية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة إلى الأمانة العامة للحكومة.
  • عند استيفاء التصريح للإجراءات يسلم الوصل النهائي وجوبا في ظرف 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. 
    -   كيف يتم التصريح بالتغييرات؟
  • يتم الصريح بالتغييرات طبقا لنفس شروط التصريح الأصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغيير.

ج) الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية
-   الترافع أمام المحاكم. 
-   اقتناء، امتلاك والتصرف في:

  • الإعانات العمومية.
  • واجبات انخراط الأعضاء.
  • واجبات اشتراك الأعضاء السنوي.
  • إعانات القطاع الخاص.
  • المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 من القانون 17 و32.
  • الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.

د- التزامات مالية ومحاسبية خاصة بالجمعيات: 
-   الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية. يتعين عليها تقديم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة. 
-   بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيـآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 
-   تخضع دفاتر الحسابات لمراقبة مفتشي وزارة المالية. 
-   الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية. يتعين أن تصرح بالمساعدة ومبلغها إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يومـا.

هـ- أهم العقوبات: 
قاعدتان عامتان: 
-   جميع العقوبات تطبق بالتخفيف (الفصل40). 
-   جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية (الفصل 39).

نوع المخالفة؛ العقوبة؛ السند القانوني 
-  مخالفة مقتضيات الفصل الثالث؛ بطـلان الجمعية؛ الفصل 3 و7 
-  القيام بإحدى عمليات الاقتناء، الامتلاك والتصرف دون مراعاة إجراءات التأسيس؛ غرامة 1200 إلى 5000 درهم مع مضاعفة الغرامة في حالة العود؛ الفصل 8 
-  التمادي في ممارسة العمل أو إعـادة التأسيس بشكل غير قانوني بعد صدور حكم بالحل؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8 
-  المساعدة على اجتماع جمعية محلولة؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8 
-  مخالفة الجمعية الحاصلة على صفة المصلحة العمومية لالتزاماتها القانونية المترتبة عن هذه الصفة؛ سحب صفة المصلحة العمومية بعد إنذار الجمعية لتسوية الوضعية المحاسبية خلال 3 أشهر؛ الفصل 9 
-  وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية؛ الحــل؛ الفصل 7 
-  وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية (مع استمرار المؤسسين أو المتصرفين في إدارتها)؛ الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 10.000 و 50.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط؛ الفصل 27 
-  عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية؛ غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛ الفصل 32 
-  عدم التصريح بتلقي المساعدات الأجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة؛ الحل؛ الفصل 32 مكرر 
-  العقود المبرمة من أجل التملص من الفصول 6، 10، 12؛ القابلية للإبطال؛ الفصل 34 
-  التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح؛ حبس من 3 أشهر على سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 34 
-  القيام بنشاطات غير تلك المقررة في القوانين الأساسية؛ غرامة من 1200 إلى 5000 درهم؛ الفصل 36

و- مقتضيات خاصة بأنماط معينة من الجمعيات

الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية:

مسطرة منح المصلحة العمومية: 
-  تقديم طلب. 
-  بحث السلطة الإدارية (غايات ووسائل الجمعية). 
-   الرد الإيجابي أو السلبي فـي أجل لا يتعدى 6 أشهر بدءا من تاريخ الوضع لدى السلطة الإدارية المحلية. 
-   سحب الصفة يقع في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية أو مخالفة القانون الأساسي.

امتيازات خاصة: 
-   بالإضافة للفصل 6، يجوز للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية التماس الإحسان العمومي (بعد تصريح لدى الأمانة العامة للحكومة 15 يوما قبل تاريخ التظاهرة). 
-   يمكن للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العامة قبول الهبات المنقولة أو العقارية حسب الشروط المبينة في الفصول 11 إلى 13.

التزامات تتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي
-   مسك محاسبة. 
-   حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر مدة 5 سنوات. 
-   رفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة مدنية مع وجوب المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

الجمعيات الاتحادية والجامعات:

طبيعتها: 
-   تتأسس بين الجمعيات

الاختلافات المسطريـة: 
-   تنطبق على الجامعات والجمعيات الاتحادية نفس مقتضيات التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يتعين التصريح بأسماء الجمعيات المتألفة منها الاتحادات أو الجامعات مع تبيان أهدافها ومقارها. 
-   ينبغي تجديد التصريح في كل مرة تنضم فيه جمعية جديدة.

الجمعيات الأجنبية :

تعريف : 
كل الهيآت التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب، أو نصف الأعضاء من الأجانب، أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها المغرب. (الفصل 21).

خصوصيات مسطرة التأسيس: 
تجري على الجمعيات الأجنبية نفس شروط التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يمكن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو الأشخاص المسيرين، أو إحداث فروع. (وذلك في ظرف 3 أشهر من التاريخ المضمن في الوصل).

خصوصيات مالية: 
لا يمكنها مباشرة عمليات الفصل السادس إلا بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ الإيداع المضمن في الوصل.

14 mai 2011

الخطوات العشر لتاسيس الجمعيات

من السهل الإحاطة بكل ما هو قانوني وعملي في إطار تأسيس جمعية بالمغرب في ظل تواجد أمرين أساسين : التوثيق والإرادة. 
كم من جمعية انطلقت بأهداف محددة وانتقلت بعد ذلك إلى العمل بأنشطة بعيدة كل البعد عن اختياراتها التأسيسية. يرجع ذلك إلى كون العناصر الأولى التي ساهمت في التأسيس ووضع الأسس الأولى للجمعية لم تقم بتوثيق وأرشفة ما يمكن تسميته بالدواعي التأسيسية. وتظل هذه النقطة بالأساس من المحاور التي اختلف ويختلف فيها الكثير حيث أن الغالبية العظمى ممن لهم إرادة العمل يريدون المرور مباشرة للقيام بالأنشطة التي ستترك الأثر المأمول. غير أنه مع مرور الزمن وتغير الأشخاص تأخذ تلك الأنشطة مناحي مختلفة قد تزيغ عن الخط الاستراتيجي والدافع الأساسي الذي كان التأسيس من أجله. لدى يظل لزاما على من يود تأسيس الجمعية كتابة تصور يشمل: 
-   منطلقات التأسيس، 
-   الأسئلة والإشكالات التي يراد الإجابة عنها، 
-   ميادين التدخل 
-   ومنهجية العمل.

في غالبية الأحيان تقوم الجمعيات باستنساخ قوانين أساسية لتقديم ملفاتها للسلطات المعنية. ولكن، رغم أن الحجية القانونية لهته القوانين لا تناقش، تكون إلزاميته الداخلية والاعتبارية داخل الجمعية غير ذي مصداقية. ومن وجهة نظرنا، يستحسن أن يكون القانون الأساسي للجمعية مستنبطا من توجهها وتصورها عوض أن يكون وثيقة زائدة تكمل الملف الإداري فقط. من الطبيعي أن تتم الاستعانة ببعض القوانين والتجارب الموجودة، غير أنها يجب أن تظل في حدود الاستئناس خصوصا من ناحية الأبواب والشكل، أما ما يتعلق بالأهداف، الهياكل التنظيمية والعضوية فيجب أن تطرح للنقاش الفعلي بين الأعضاء المؤسسين.

 

المراحل الأولى للتأسيس

 

من خلال التقديم يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانين الأساسية.

غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين هناك بعض الخطوات الإجرائية منها تكوين اللجنة التحضيرية، تقسيم المهام، إعداد لائحة بالأعضاء المؤسسين والاتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي.

الخطوات العشر الأولى لتأسيس الجمعية:


1- تكوين اللجنة التحضيرية 
2- توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية 
3- إعداد مشروع التصور العام للجمعية 
4- إعداد مشروع القانون الأساسي 
5- تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين 
6- الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية 
7- تحديد موعد الجمع العام التأسيسي 
8- إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده - في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك- 
9- بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي : 
‌أ. مشروع القانون الأساسي 
‌ب. مشروع التصور العام 
‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين

10- انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من : 
‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة 
‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور - على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه - ومناقشته 
‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه 
‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة.

 

الإجراءات القانونية

بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني . 
1- التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها 
2- التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية.

وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في استعمال السلطة.

ويتكون الملف القانوني من: 
-   القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي 
-   صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير 
-   لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان. 
-   محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام. 
وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ

 

Publicité
9 mai 2011

الاتحاد قوة

Untitled

أن هذا المثل العريق الذي تربت عليه اجيال كثيرة جاء من واقع التجربة التى أثبتت بأن الاتحاد اساس نهوض الحضارات وتطورها . فالقوة هنا هي اساس الحركة الديناميكية للمجتمعات التى تقودها نحو التطور والمستقبل ، ولا تعني قوة السلاح بل تعني قوة الفكر الذي يتطور بالانفتاح على الافكار الجديدة ويتم بذلك التفاعل الفكري لتنج الفكر الجديد الذى يكون في الطليعة يجر وراءه بقية الجماهير .

9 mai 2011

Qui sommes -nous ?

 Tamounte est le fruit d'une association entre les deux villages voisins Aougdal et Ikhrrazen, qui a pour le but de participer au devellopement de cette région d'amanouz qui a connue beaucoup de problémes sociales et cultureles à fin de la mettre sur la bonne voix de développement à l'aide des gens de bonne foie et de bienfaisance qui sont natifs de cette région.

9 mai 2011

01dBysH3S

9 mai 2011

TAMOUNT2

9 mai 2011

Aougdal et Ikhrazen sont deux petits villages qui

Untitled

Aougdal et Ikhrazen sont deux petits villages qui se trouvent au coeur de la grande tribu d'amanouz à 7km de la ville de tafraout et ils sont entourés d'une myriade de rochers de formes diverses, se dressant au-dessus d'une palmeraie qui abrite des arganiers et des plantations d'amandiers et d'oliviers. Au printemps,ils offrent un spectacle magnifique lorsque les amandiers sont en fleur.Ses habitants, cultivent les céréales et de multiples arbres fruitiers, dont les amandiers. Au cours des années 60 et 70, une importante partie de sa population s'est expatriée hors de la région à cause de la sécheresse et tient un peu partout, au Maroc et ailleurs, des commerces ou d'autres activités financières ou commerciales.

Publicité
1 2 > >>
Albums Photos
Publicité
Derniers commentaires
Newsletter
Association Aougdal
Catégories
Archives
  • 2011
Publicité